المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ : ويثبت للعامل أجرة المثل ، ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعّى كان حسنا ، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف . الثالثة : لو اختلفا في السعي ، بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل .

--> ( 1 ) لأن اليمين تنفي الزائد ولا تثبت ما يدّعيه فليس حينئذ إلا أجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ، ولم يثبت فيه مقدر ( الجواهر 35 / 215 ) . ( 2 ) الجواهر 35 / 215 . ( 3 ) هو الشيخ نجيب الدين بن نما شيخ المصنف رحمهما اللّه كما في الجواهر 35 / 216 . ( 4 ) الجواهر 35 / 220 .